طلب اليمين من المدعى عليه
على القاضي أن يلزم المدعى عليه بعد النكول بأحد أمرين.
طلب اليمين من المدعى عليه. لا تعرض اليمين على المدعى عليه إذا اعترف المدعي أن له بينة فاذا ع دمت البينة وأقر المدعي بعدم وجود بي نة إلا دعواه طولب المدعى عليه باليمين. أما إذا فقد هذا الشرط بأن كان عالما بأن له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين. وفيه ان المدعى عليه لا يحلف إلا اذا طلب القاضي منه ذلك بناء على طلب المدعى. فرع إنما يحلف المدعى عليه إذا طلب المدعي يمينه فإن لم يطلب يقلع عن المخاصمة لم يحلفه القاضي ولو حلف لم يعتد بتلك اليمين وقال القفال الشاشي لا يتوقف التحليف على طلبه والصحيح الأول ولو امتنع من تحليفه بالدعوى السابقة جاز لأنه لم يسقط حقه من اليمين فإن قال أبرأتك عن اليمين سقط.
2 أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع وإن غلب على الظن صدق المدعى. 3 إذا أقام المدعي شاهدا وعجز عن تقديم شاهد آخر فله أن يحلف مع الشاهد في الأموال وما يؤول إلى الأموال ما عدا القصاص والحدود. وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ففيه أنه لا ي قب ل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المد ع ى عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. حالات جواز طلب اليمين من المتهم إذا حدثت سرقة هل يجوز تحليف من كانوا بجانب الشخص الذي سرق منه وجزاكم الله خيرا أما بعد فالأصل في المسلم حسن الظن وحمل أمره على السلامة فإذا وجدت التهمة وقويت بوجود القرائن جاز طلب يمين.
لأن الأصل براءة ذمته مما طلب منه وهو متمسك به. 1 أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه. واليمين على من أنكر. ما حكم النكول عن اليمين في إثبات.
ثم رأى بعد حلفها تقديم بينته فلا يقبل منه ذلك لأن حكم بينته قد سقط بالتحليف. 2 إن نكل المدعى عليه أو سكت فلا يقضى عليه بالنكول ولكن ترد اليمين على المدعي فيحلف ثم يأخذ حقه. وهنالك قول ثالث ذهب إليه أهل الظاهر وهو أن اليمين لا ترد على المدعي وأن النكول لا يقضى به في أي شيء والمدعى عليه إما أن يقر بحق المدعي وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته ورجح الشوكاني هذا الرأي وقال.